الحر العاملي

134

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها . ( 26719 ) 7 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 26 - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع ( 26720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26721 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي

--> 7 - التهذيب 7 : 242 / 1054 ، والاستبصار 3 : 136 / 487 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 470 / 15 . ( 1 ) التهذيب 7 : 245 / 1066 . 2 - الكافي 5 : 468 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب .